جلسة 11 من يونية سنة 1983
برئاسة السيد المستشار فاوق سيف
النصر رئيس
المحكمة
وحضور السادة المستشارين : د . فتحى
عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح
لطفي جمعه وفوزي اسعد مرقس أعضاء , والسيد المستشار د. عوض محمد المر المفوض ,
والسيد احمد على فضل الله أمين السر .
(9)
القضية رقم 9 لسنة 4 قضائية
" تنازع "
1-
تنازع اختصاص – دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى – مناط قبوله .
2- تنازع اختصاص ايجابى –
تمسك احدى جهتى القضاء باختصاصها الفصل فى المنازعة دون ان يثبت ان جهة القضاء
الاخرى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة أو مضت هى الاخرى فى نظرها مما يفيد
عدم تخليها عنها – اثرة – عدم تحقق التنازع الايجابى على الاختصاص بين الجهتين .
1-
أن هناك قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى وفقا للبند "
ثانيا " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979 – هو ان تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو
الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى أحدهما عن نظرها .
2- لئن كان الثابت من الأوراق
ان المدعية أقامت دعواها رقم 134 لسنة 1982 ضرائب أمام محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية ابتغاء الحكم بأحقيتها فى استرداد مبلغ حصلته منها مصلحة الضرائب دون
وجة حق وأنه اذ قضى بعدم جواز نظر دعواها لسابقة الفصل فيها طعنت على هذا الحكم
أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 543 لسنة 99 قضائية – مما ينبىء عن
تمسك القضاء العادى باختصاصه بالفصل فى المنازعة المثارة حول استرداد هذا المبلغ ,
وكان الثابت كذلك أن المدعية اتخذت – حسب تصويرها – من ذات المنازعة موضوعا للدعوى
رقم 2744 لسنة 36 قضائية المقامة منها أمام محكمة القضاء الادارى والتي تحدد لنظرها جلسة 3اكتوبر سنة 1982 , الا أنه
لم يثبت من الاوراق ان جهة القضاء الادارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة
المطروحة امامها و أو مضت هى الاخرى فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن
القول بأن هناك تنازعا ايجابيا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والادارى
يستنهض ولاية هذة المحكمة للفصل فيه , الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول
الدعوى .
الإجراءات
بتاريخ 15 يونيو سنة 1982 أودعت
المدعية صحيفة هذة الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم اصليا بتحديد جهة القضاء
الإداري جهة مختصة بالفصل فى الدعوى رقم 2744 لسنة 36 قضائية التى اقامتها أمام
محكمة القضاء الإداري واحتياطيا بتحديد جهة القضاء العادى جهة مختصة بالفصل فى
الطعن المقام منها والمقيد برقم 543 لسنة 99 قضائية المرفوع الى محكمة استئناف
القاهرة عن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 134 لسنة
1982 كلى ضرائب .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة
المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر
الجلسة , حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها و وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة
حيث ان مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع
الاختصاص الايجابى وفقا للبند "ثانيا " من المادة 25 من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع
واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى
احداهما عن نظرها .
وحيث أنه ولئن كان الثابت من الاوراق
ان المدعيه اقامت دعواها رقم 134 لسنة 1982 ضرائب أمام محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية ابتغاء الحكم بأحقيتها فى استرداد مبلغ حصلته منها مصلحة الضرائب دون
وجه حق وأنه اذ قضى بعدم جواز نظر دعواها لسابقة الفصل فيها طعنت على هذا الحكم
أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 543 لسنة 99 قضائية – مما ينبىء عن
تمسك جهة القضاء العادى باختصاصها بالفصل فى المنازعة المثارة حول استرداد هذا
المبلغ , وكان الثابت كذلك أن المدعيه اتخذت – حسب تصويرها – من ذات المنازعة
موضوعا للدعوى رقم 2744 لسنة 36 قضائية المقامة منها امام محكمة القضاء الادارى
والتى تحدد لنظرها جلية 3 اكتوبر
سنة 1982 , إلا أنه لم يثبت من الاوراق ان جهة القضاء الادارى قد قضت باختصاصها
بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها و أو مضت هى الاخرى فى نظرها بما يفيد عدم
تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك بأن هناك تنازعا ايجابيا على الاختصاص بين
جهتى القضاء العادى والادارى يستنهض ولاية هذة المحكمة للفصل فيه , الامر الذى
يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم
قبول الدعوى .